المليباري الهندي
248
فتح المعين
جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر ، بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة ، والضربتين . نعم ، لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته ، والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله . وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف ، كما في المجموع . ( ولو ) كان الفعل الكثير ( سهوا ) والكثير ( كثلاث ) مضغات